تنظم العمل فى المهمات العلمية المادة 87 من قانون 49 لتنظيم الجامعات والقرار رقم 9 لسنة 1997.
- يجوز سفر عضو هيئة التدريس فى مهمة علمية لمدة عام بمرتب يصرف بالداخل وتجدد لعام ثانى بعد موافقة مجلس القسم والكلية لإجراء أبحاث.
أنواع المهمات العلمية:
- مهمة علمية على منحة شخصية مقدمة للعضو من إحدى الجامعات أو الهيئات الأجنبية.
- مهمة علمية على منحة مقدمة للدولة من دولة أخرى أجنبية .
- مهمة علمية على إتفاقية ثقافية بين الجامعة أو جامعة أخرى.
- مهمة علمية على إتفاقية ثقافية بين الدولة ودول أخرى( برنامج تنفيذى).
- مهمة علمية على بعثة مقدمة من الدولة عن طريق البعثات وعلى نفقتها.
- السفر فى مهمة علمية للإشراف على طالب عضو بعثة إشراف مشترك.
- عضو هيئة التدريس يكون المشرف الأساسى ويكون قضى مدة ستة
- اشهر على سفر الطالب
الأوراق المطلوبة:
- خطاب الجهة الأجنبية الموفد إليها العضو موضحاً بها المدة.
- إستمارة بيانات عضو موفد فى مهمة علمية موضح بها السفريات السابقة.
- سداد المستحق عليه لصندوق التكافل عن مدة المهمة العلمية والمديونية السابقة إن وجدت.