قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 27/1/2000 بشأن ضوابط قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية :
1. إعفاء الطلاب الوافدين الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة المعادلة من شرط نجاحهم في اللغة الأجنبية التي لم يدرسوها وفقاً للنظام الدراسي للدولة الحاصلين منها على الشهادة ، وإذا كانت هذه اللغة تدخل ضمن البرامج الدراسية بالكلية أو القسم الذي يتم الالتحاق به فيؤدي الطالب امتحاناً تكميلياً في هذه المادة على ألا يمنح درجة البكالوريوس أو الليسانس إلا بعد نجاحه فيها
2. استمرار إعفاء الطلاب الوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية الأجنبية المعادلة والملتحقين بالجامعات من أداء امتحان تكميلي في مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية إذا ما كانت لغتهم الأصلية غير اللغة العربية ولم يتم دراستهم للغة العربية خلال حصولهم على الشهادة الثانوية الأجنبية المعادلة
3. يكون قبول الطلاب الوافدين بالجامعات بنفس شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وفي ضوء القواعد المنظمة للمواد المؤهلة التي تقبلها كل كلية وفي حالة نقص الشهادة الثانوية العامة الحاصل عليها الطالب الوافد لأي من هذه المواد المؤهلة فيتم قبول هؤلاء الطلاب بإحدى الكليات التي لاتكون المادة التي تنقصه إحدى المواد المؤهلة للقبول بها